روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | الخــلع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > الخــلع


  الخــلع
     عدد مرات المشاهدة: 3305        عدد مرات الإرسال: 0

= التّعريف:

* الخَلع -بالفتح- لغةً هو النّزع والتّجريد، والخُلع -بالضّمّ- إسم من الخلع.

* وأمّا الخلع عند الفقهاء فقد عرّفوه بألفاظ مختلفة تبعًا لإختلاف مذاهبهم في كونه طلاقاً أو فسخاً.

وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو: فرقة بعوض مقصود لجهة الزّوج بلفظ طلاق أو خلع.

[] الألفاظ ذات الصّلة:

أ= الصّلح:

الصّلح من الألفاظ الّتي يؤوّل إليها معنى الخلع الّذي هو بذل المرأة العوض على طلاقها، والخلع يطلق غالباً على حالة بذلها له جميع ما أعطاها، والصّلح على حالة بذلها بعضه.

ب= الطّلاق:

الطّلاق من ألفاظ الخلع عند الشّافعيّة والحنابلة، وصلته بالخلع هي أنّ الفقهاء إختلفوا في الخلع هل هو طلاق بائن، أو رجعيّ، أو فسخ، على أقوال.

ج= الفدية:

الفقهاء لا يخرجون في تعريفهم للفدية عمّا ورد في اللّغة، والفدية والخلع معناهما واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، ولفظ المفاداة من الألفاظ الصّريحة في الخلع عند الشّافعيّة وعند الحنابلة لوروده في القرآن.

د= الفسخ:

ذكر السّيوطيّ وابن نجيم أنّ حقيقة الفسخ حلّ إرتباط العقد، وذكر الزّركشيّ أنّ الفسخ قلب كلّ واحد من العوضين إلى صاحبه، وصلة الفسخ بالخلع هي أنّ الخلع فسخ على قول.

هـ = المبارأة:

في الإصطلاح إسم من أسماء الخلع والمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها لكنّها تختصّ بإسقاط المرأة عن الزّوج حقّاً لها عليه.

[] حقيقة الخلع:

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الخلع إذا وقع بلفظ الطّلاق أو نوى به الطّلاق فهو طلاق وإنّما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطّلاق ولم ينو به صريح الطّلاق أو كنايته.

والخلاف في هذه المسألة إنّما يكون بعد تمام الخلع لا قبله، وسبب الخلاف في كون الخلع طلاقاً أو فسخاً، أنّ اقتران العوض فيه هل يخرجه من نوع فرقة الطّلاق إلى نوع فرقة الفسخ، أو لا يخرجه.

ـ إحتجّ القائلون بأنّ الخلع فسخ:

1) بأنّ ابن عبّاس رضي الله عنهما: إحتجّ بقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} ثمّ قال: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثمّ قال: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقةً بعدها، فلو كان الخلع طلاقاً لكان أربعاً، ولأنّها فرقة خلت عن صريح الطّلاق ونيّته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ.

2) وإحتجّوا أيضاً بما رواه أبو داود والتّرمذيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما «أنّ امرأة ثابت بن قيس إختلعت من زوجها فأمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تعتدّ بحيضة».

ووجه الإستدلال بهذا الحديث أنّ الخلع لو كان طلاقاً لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الأمر بحيضة.

ـ وإحتجّ القائلون بأنّ الخلع طلاق:

بأنّه لفظ لا يملكه إلاّ الزّوج فكان طلاقاً.

ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصّداق كالإقالة، لكنّ الجمهور على جوازه بما قلّ وكثر فدلّ على أنّه طلاق.

المصدر: موقع رسالة المرأة.